- مفتى الجمهورية يوضح ترتيب الحاضنات للطفل بعد الأم - اليوم السابع
- الوصاية بعد وفاة الأب و حكم التصرف بمال اليتيم : الحمد لله
✳ في قضايا التزوير ، عدم ذكر المحكمة انها اطلعت على الورقة المزورة ، ومكنت محامي المتهم من الاطلاع عليها ، يبطله. ✳ عدم ايراد عبارة ( باسم الشعب) في ديباجة الحكم ، يبطله وده كان لفتره قريبه ، حتى صدر حكم من دائره توحيد المبادئ ، ولم يرتب البطلان علي اغفال تلك العباره ، باعتبار ان الاحكام اصبحت تصدر باسم الشعب بقوه الدستور لانه مصدر السلطات ، ومن بعدها استقرت احكام النقض علي عدم ترتيب البطلان علي اغفال الحكم ايراد تلك العباره ، لانها متحققه ضمنيا. 👌....... ملحوظة:- كلمة " يبطله "، ذكرت على سبيل المجاز ، ولان النتيجة النهائية هي نقض الحكم ، أيا كان سبب النقض ، سواء البطلان او القصور في التسبيب. أي ان بعض الحالات المذكورة بعاليه تصم الحكم بالقصور في التسبيب ، وليس البطلان. منقول و.. يمكن الرجوع لرسالة الدكتور فتحي سرور ، بعنوان " نظرية البطلان See More
مفتى الجمهورية يوضح ترتيب الحاضنات للطفل بعد الأم - اليوم السابع
الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 9 / 305 ، 306) باختصار. ثالثاً: أما بخصوص السؤال عن تزويج أحد من الصحابة رضي الله عنهم لأخته: فقد ثبت ذلك عن معقل بن يسار رضي الله عنه ، وكان زوَّج أخته ، فطلقها زوجها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها ، ثم جاء ليخطبها من أخيها معقل فأبى ، فأنزل الله فيه قوله ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)البقرة/ 232. عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ ، وَفَرَشْتُكَ ، وَأَكْرَمْتُكَ ، فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ؟! لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) فَقُلْتُ: الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاه.
- مصادر الماء في الطبيعة
- ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه بكسر في مفصل القدم – S A N A
- معلومات عن القرش الابيض
- جامعة فيصل عن بعد 1437
- جريدة الرياض | ولاية «الأكبر» أم «الأجدر»؟
- عيوب بيكانتو
- ترتيب الولاية بعد وفاة الإبداع
- ترتيب الولاية بعد وفاة العاب فلاش
- ترتيب الولاية بعد وفاة الابيض
الحمد لله أولاً: الولاية هي قيام شخص كبير ، راشد ، على شئون قاصر ، الشخصية منها ، والمالية ، فهي على هذا نوعان: الأولى: ولاية على النفس. والثانية: ولاية على المال. والولاية على النفس تشمل: شؤون التربية ، والتعليم ، والتطبيب ، والتزويج ، والأنوثة هي أحد أسباب هذه الولاية. ففي " الموسوعة الفقهية " ( 45 / 168): الولاية على النفس عند الفقهاء: سلطة على شؤون القاصر ، ونحوه ، المتعلقة بشخصه ، ونفسه ، كالتزويج ، والتعليم ، والتطبيب ، والتشغيل ، ونحو ذلك ، تقتضي تنفيذ القول عليه شاء أم أبى. وعلى ذلك قرر الفقهاء أن أسباب الولاية على النفس ثلاثة: الصغر ، والجنون - ويلحق به العته - ، والأنوثة. انتهى وقولهم في التعريف " شاء أم أبى " مع اشتمال الولاية للتزويج " هو باعتبار قول جمهور الفقهاء أنه يجوز للولي أن يجبر موليته على الزواج بمن شاء ، وهذا قول ضعيف ، وانظر جواب السؤال رقم: ( 47439). وقد فرَّق العلماء بين الولاية على الذكر ، وعلى الأنثى ، فقال جمهورهم باستمرار ولاية أهلها عليها ، ووجوب العناية بها ، حتى بعد بلوغها ، وبعد زواجها. وفي " الموسوعة الفقهية " ( 8 / 204 ، 205) باختصار: عند الحنفيّة: تنتهي ولاية الأب على الأنثى إذا كانت مسنّةً ، واجتمع لها رأي ، فتسكن حيث أحبّت حيث لا خوف عليها ، وإن ثيّباً لا يضمّها إلاّ إذا لم تكن مأمونةً على نفسها ، فللأب والجدّ الضّمّ ، لا لغيرهما كما في الابتداء.
الوصاية بعد وفاة الأب و حكم التصرف بمال اليتيم : الحمد لله
وأعفت المادة 45 الوصى من تقديم الحساب السنوى إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن خمسين ألف جنيه بدلا من خمسائة جنيه. وأجازت المادة للمحكمة أن تتخذ إجراءات تحفظية مناسبة للحفاظ على أموال القصر وللنيابة العامة أن تتحفظ على أموال الوصى لحين استردادها، ويجوز التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار. وشددت المادة 88 عقوبتى الحبس والغرامة فى حالة امتناع الولى بدون عذر عن تسليم أموال القاصر عند انتهاء نيابته أو سلب ولايته فجعلت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، فى حين كانت العقوبة فى القانون القائم الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن مائة جنيه. وأدخل القانون تعديلات على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، بهدف حماية أموال عديمى الأهلية وناقصيها التى تتولى النيابة العامة رعايتها. ورفعت المادة 47 النصاب القانونى المسموح به للنيابة العامة للتصرف فى أموال القصر وعديمى الأهلية وناقصيها لتصل إلى عشرة آلاف جنيه فى الحالات العادية وخمسين ألفا فى الحالات المرضية العاجلة بقرار مسبب من المحامى العام المختص.
الاربعاء 22 جمادى الاولى 1434 هـ - 3 ابريل 2013م - العدد 16354 مجتمعنا لا يزال ينصب «الابن الأول» وكيلاً عن الورثة.. حين يغيب الأب عن الأسرة لأسباب جبرية أو اختيارية؛ يتولى الابن الأكبر عادةً شؤون إخوانه وأخواته، لا سيما في أمور الولاية والوصاية في الزواج، والتصرف بالمال، والسفر، واستخراج الأوراق الرسمية، وكل ما يتعلق بالمعاملات والقرارات المصيرية لأشقائه وشقيقاته، والسؤال: هل تلك الولاية عُرف اجتماعي أم شأن نظامي إلزامي؟، وفي حال ثبت بطش وظلم هذا الأخ، فهل من السهولة انتقال الولاية إلى شخص آخر غيره من أفراد الأسرة؟. يحظى بالقبول بين إخوانه ويتحري العدل والأمانة وتحمل المسؤولية لأن «ظلم ذوي القربي أشد مضاضة» سلبية وانهزامية وبيَّن "محمد حازم" -(24) عاماً- أنَّه الابن الأصغر لأسرة تتكون من ثلاثة أبناء ذكور وبنت، مُضيفاً أنَّ والده توفي وهو لا يزال طفلاً في عامه (الثالث)، وخوفاً من والدته أن يتولى "عمهم" الوصاية على أيتامها، قرَّرت أن يتولى شقيقه الأكبر (18) عاماً -آنذاك- الولاية عليهم، مشيراً إلى أنَّ شقيقه وبناء على الثقة الممنوحة له من والدته قرر المتاجرة بالمال الذي ورثوه من أبيهم، إلاَّ أنَّ خبرته المتواضعة في هذا المجال جعلته يخسر كامل تجارته، مؤكّداً على أنَّ ما فعله شقيقه بهم يُعدُّ ظلماً كبيراً لهم، لافتاً أنَّه حاول تغيير هذا الواقع عند بلوغه السن القانونية؛ إلاَّ أنَّ سلبية وانهزامية بقية أخوته جعلته يقف مكتوف الأيدي، وعاجزا عن تغيير هذا الواقع المُرّ، حيث ربط أخوته سكوتهم على ذلك برضا والدتهم.
وعند المالكية والحنابلة: أنها تثبت للأب ، ثم لوصيِّه ، ثم للقاضي أو من يقيمه. وهي عند الشافعية: للأب ، ثم للجد ، ثم لوصي الباقي منهما ، ثم للقاضي أو من يقيمه. والقول الرابع: أنّ الولاية على المال تثبت للأم بعد الأب والجد ، ثمّ تكون للأقرب من العصبات بالنفس ، وهو رواية عن أحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في " الإنصاف " ( 5 / 324) – ورجحه الشيخ العثيمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -: فالمؤلف – أي: الشيخ موسى الحجاوي - يقول: إن الجدَّ ليس وليّاً ، والأخ الكبير ليس وليّاً ، والعم ليس وليّاً ، والأم ليست ولية ، فتنتقل الولاية من الأب مباشرة إذا لم يكن وصي إلى الحاكم ، وهذا لا شك فيه نظر ؛ لأن أولى الناس بهم: جدهم ، أو أخوهم الكبير ، أو عمهم ، والقول الثاني في المسألة: أن الولاية تكون لأوْلى الناس به ، ولو كانت الأم ، إذا كانت رشيدة ؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل الصغير ، أو حماية المجنون ، أو السفيه ، فإذا وجد من يقوم بهذه الحماية من أقاربه: فهو أولى من غيره ، وهذا هو الحق - إن شاء الله تعالى - ، وعليه: فالجد ، أو الأب: يكون وليّاً لأولاد ابنه ، والأخ الشقيق وليّاً لأخيه الصغير ، والأم إذا عدم العصبة: تكون ولية لابنها ، نعم ، إذا قدر أن أقاربه ليس فيهم الشفقة ، والحب ، والعطف: فحينئذٍ نلجأ إلى الحاكم ليولِّي من هو أولى. "